مدرسة الدسوقى الإسلامية الخاصة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته

اذهب الى الأسفل

قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته Empty قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته

مُساهمة من طرف salah السبت يوليو 02, 2016 5:37 pm

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
( المادة الثانية )
مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام
الدارسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم االمتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خالل فترةالانتقال التي يحددها بقرار منه.
( المادة الثالثة )
تلغى القوانين اآلتية:
-القانون رقم 68 لسنة 1968  في شأن التعليم العام.
-القانون رقم 16  لسنة 1969  في شأن التعليم الخاص.
-القانون رقم 75 لسنة 1970  في شأن التعليم الفني.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(  المادة الرابعة  )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 1 شوال سنة 1401 ( 9 أغسطس سنة 1981 )                          حسنى مبارك
الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للتعليم
مادة  1 :
يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد
إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق
ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة اإلنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
مادة  2 :
ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية
والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم.
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي، كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة
عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم.
مادة  3 :
التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان، وال يجوز مطالبة التالميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتالميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم األساسي الإلزامى، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من
وزير التعليم.
مادة  4 :
تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعي على النحو التالي:
تسع سـنوات للتعليم الأساسي الإلزامى ويتكون مـن حلقتين " الحلقة الابتدائية " ومـدتها ست سنوات، و" الحلقة اإلعدادية " ومـدتها ثالث سنوات.
ثلاث  سنوات للتعليم الثانوي ( العام والفني ).
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم.
مادة 5 :
يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الإسبوعية في كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس على الصفوف، اقرار المناهج
وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبر ى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.
ويجوز له بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم إضافة بعض المواد الدر اسية  بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقا الحتياجات البيئات المحلية.
مادة 6:
التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى.
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلس األعلى للتعليم.
مادة 7:
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها. ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت
الضرورة ذلك بما ال يتجاوز 10  % من العدد المقرر للفصل.
علـى أن يراعـى في مدارس التعليم الفني، أال يزيد الفصل في المواد العملية والرسم الفني والألة الكاتبة على 20 تلميذا.
مادة  8 :
لوزير التعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض األطفال، وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق
والتجهيزات والمواصفات الصحية، كما يحدد نظام الدراسة والمناهج و الخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف  والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها.
مادة 9 :
لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.
وتتخذ هذه المدارس مجاال لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها. كما يجوز أن ينشىء مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة لتعليم
ورعاية المعوقين بما يتالءم وقدراتهم واستعداداتهم.  على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم االمتحانات وغير ذلك.
مادة  10 :
يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية، على أن يكون القبول في مرحلة التعليم األساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي، أما القبول في المرحلة
الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة.
مادة 11 :
مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة.
وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وادارة المدارس الداخلة في اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة
المقررة.
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم. ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء
صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.
مادة 12:
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجـــــلس يسمى " مجلس الأمناء والأباء والمعلمين "، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد
الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من من وزير التربية و التعليم.
مادة 13:
ألغيت بالمادة رقم ( 4 ) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 14 :
بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم ، ونظم الامتحانات
وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة، والحوافز التشجيعية للتلميذ، ونظام التأديب و العقوبات التي توقع على التالميذ، وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، ونظام إعادة القيد، على أن يتضمن هذا
النظام فرض رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول ، وفقا لما هو وارد في المادتين 45 ، 24
الباب الثاني
مرحلة التعليم األساسي
مادة 15 :
التعليم األساسى حق لجميع األطفال المصريين الذين يبلغون السادسة مـن عمرهم تلـتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الأباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مـدى تسع سنوات دراسية، ويتولى
المحافظون كل في دائرة اختصاصـه إصـدار القرارات الالزمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للأباء أو أولياء الأمـور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على
مدارس التعليم األساسي في المحافظة ، ويجوز في حـالة وجـود أماكن، النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مـع عـدم اإلخالل بالكثافة المقررة للفصل.
مادة 16 :
شباع ميولهم وتزويدهم
يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدارت واستعدادات التلاميذ واشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات
المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم األساسي أن يواصل تعليمة في مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف ، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا في بيئته
ومجتمعه.
مادة 17 :
تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم األساسي لتحقيق األغراض الآتيــة :
- التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خالل مختلف سنوات الدراسة.
- تأكيد العالقة بين التعليم والعمل المنتج.
- توثيق االرتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات.
- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها ومناهجها.
- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها، بشكل يؤكد العالقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية ، على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر
الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة.
مادة 18:
يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الإلزامى، ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من
وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة اإللزام بالتعليم األساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو
بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم باالتفاق مع الجهات المعنية. ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم
الأساسي المهني. ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
مادة 19 :
إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال
بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم
إلى المدرسة خالل أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب ألعذار غير مقبولة اعتبر والده أو و لى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
مادة 20:
لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام
مادة 21 :
يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خالل أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة ( 19 )
من هذا القانون. وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصل األول - أحكام عامة
مادة 22:
تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعداد الطالب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي، أو المشاركة في الحياة العامة، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .
مادة 23:
مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية، ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصال على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم األساسي. وألا تزيد
سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي على ثمانية عشر عاما. ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحاالت التجاوز عن السن.
مادة 24 :
يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف. ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير
التربية والتعليم على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، يصدر وزير التربية والتعليم قـرارا بتحديد كل مـن الرسمين، بما لا يقل عن
عشرة جنيهات وال يجاوز عشرين جنيها.
مادة 25:
يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء
اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله. ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها. ويشترط لدخول الطالب االمتحان حضوره 85 % على األقل من عدد أيام الدراسة.
الفصل الثاني - التعليم الثانوي العام
مادة 26:
تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التعليم
بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 27 :
تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس األعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج واالمتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة،
ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته.
مادة 28 :
مع عدم الإخالل بحكم المادة ( 23 ) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة.
ويسمح للطالب فى نهاية المرحلة بالتقدم لالمتحان فى المواد المقررة بها، وذلك بالمدارس الرسمية والخاصة التى تشرف عليها الدولة، كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط
التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى - المواد التى يجرى الامتحان فيها، والخطط والمناهج الدراسية، وتنظيم الامتحانات، وضوابط وشروط التقدم لهذا
الامتحان، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طالب القســـــم العلمـــــى المواد العلمية وطالب القسمالأددبى المواد الأدبية باإلضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، كما يحدد
بقرار من وزير التربية والتعليم وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50 % من النهاية الكبرى
للمادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج، برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.
مادة 29 :
يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خالل السنوات الخمس التالية لحصوله عليها.
وتعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها فى سوق العمل.
الفصل الثالث – التعليم الثانوي الفني
مادة 30:
يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة " الفني " في مجاالت الصناعة، والزراعة، والتجارة، والخدمات، وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين.
ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 31:
تحدد بقرارات من وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم – مواصفات المدارس الفنية، وخطط العمل بها، والمسئوليات الملقاة عليها، وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طالبها
تتناسب مساحتها مع عدد طالبها ونوع الدراسة بها وأقسامها.
مادة 32:
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة، ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص.
مادة 33:
تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية. ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل
مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبة وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم
التقويم واالمتحان.
مادة 34 :
لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني ألصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة.
مادة 35:
يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات اإلنتاج والخدمات التقدم المتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج، ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع
عدم الإخالل بحكم المادة 30 من هذا القانون.
مادة 36 :
يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيــــــه " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثالث " ويحدد فيه نوع التخصص، ويسمح بالتقدم
لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثالثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات.
ويصدر بتنظيم هذا االمتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية
قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.
مادة 37:
يشترط لدخول امتحانات النقل واالمتحانات العامة أال تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من  مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.
                                                           الباب الرابع :   التعليم الفني نظام السنوات الخمس
مادة 38:
تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي " الفني الأول " و " المدرب " في مجاالت الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات. ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة
بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم. ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها.
مادة 39 :
تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويصدر وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد
الدراسية في كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لها وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والا متحان.
مادة 40 :
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات اإلنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم.
مادة 41 :
للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم كما يجوز للوحدات المحلية
المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.
مادة  42 :
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويؤدى كل من يتقدم لهذا االمتحان رسما قدره خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم المتحان الدبلوم ألكثر من ثالث مرات، ويجوز للطالب أن يتقدم لالمتحان من الخارج مرة رابعة، على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.
ويسمح للطالب الذي استنفذ مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثالث وفقا لألحكام المنصوص عليها في المادة
( 36 ) من هذا القانون.
مادة 43 :
يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني " وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى " الفني األول " طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار
من وزير التعليم.
مادة 44 :
يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة  ( 25 )من هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة – وحكم المادة ( 37 ) في شأن نسبة الحضور.
مادة 45 :
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي
يليه، وفق القواعد التي يضعها وزير التعليم، على أن يؤدى رسما لالمتحان، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا
يقل عن عشرة جنيهات وال يجاوز عشرين جنيها.
مادة  46 :
ألغيت بالمادة رقم ( 4 ) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
                                                                  الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات
المــواد من ( 47 ) حتى ( 53 )
           ألغيت بالمادة رقم ( 4 ) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
                                                     الباب السادس
التعليم الخاص بمصروفات
مادة 54 :
تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي، ولا تعتبر مدرسة خاصة:
-دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون االجتماعية.
-المدارس التي تنشئها الهيئات األجنبية التي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي االجنبى وغيرهم من األجانب.
-المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية استنادا التفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية، ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.
مادة 55 :
تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل األغراض اآلتية:
-المعاونة في مجال التعليم األساسى أو الثانوي ( العام والفني )  وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة.
-التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.
-دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس األعلى للتعليم.
مادة 56 :
تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة 57 :
لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة ، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية إال بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام يصدر الترخيص
بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم. ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية
طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 58 :
يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي:
-أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
-أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط األخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم. على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون وال يملكها أشخاص
اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة.
مادة 59 :
يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض
وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة واخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك، خالل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ويعتبر الطلب مقبوال بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.
مادة 60 :
مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية ، وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا
إخطار المديرية التعليمية خالل خمسة عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية إلجراء المعاينة الالزمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى
صالحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص
تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.
مادة 61 :
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص:
- تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها.
- تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة.
- تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة.
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.
ويجوز لمديرية التعليم المختصة ، عند ثبوت مخالفة المدرسة ألي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت اإلشراف المالي واإلدارى وفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى
تزال المخالفة.
مادة 62 :
مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة الئحة داخليه بنظام سير العمل بها،  وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التالميذ في كل مرحلة على حده ويصدر
باعتماد هذه الالئحة قرار من المحافظ المختص، وذلك مع عدم الإخلال  بحكم المادة ( 64 )  من هذا القانون.
مادة 63 :
تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد
موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 64 :
تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التالميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية و الإيواء بقرار من المحافظ المختص، وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة
والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد التي يحددها الوزير في هذا الشأن.
مادة 65 :
يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة.
مادة 66 :
تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش
المالي واإلدارى عليها.
مادة 67 :
يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر في المدارس الرسمية المناظرة ، ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص
للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت، بشرط ألا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25 % من إجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد.
ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى وزير القوى العاملة.
مادة 68 :
يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية على سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم.
مادة 69 :
تستمر المدارس الخاصة المجانية ( المعانة ) التي أنشئت بمقتضى قوانين سابقة ،  في أداء رسالتها، مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة
المجلس األعلى للتعليم.
                                                                     الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة 70 :
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين و أخصائيى التكنولوجيا و أخصائيى الصحافة والإعالم
وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في و ظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47  لسنة 1978  فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية
مادة 71 :
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف اآلتية :
1 - معلم مساعد.
2 - معلم.
3 - معلم أول .
4 -معلم أول  ( أ ) .
5 - معلم خبير.
6 - كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف، وبطاقات وصفها، واعادة تقييمها وترتيبها  قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
واخصائى التكنولوجيا  واخصائيى الصحافة والإعالم وأمناء المكتبات.
مادة 72 :
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1 -أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة. ويجوز لوزير التربية والتعليم االستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع
المعلمين األجانب وفقا للقواعد التي تبينها الالئحة التنفيذية.
2 -أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصال على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.
3 -أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة. وتحدد الالئحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.
مادة 73 :
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على
شهادة الصالحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، فإذا لم يحصل علي الشهادة خلالها انتهي عقده تلقائيا دون حاجة ألي اجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صالحيته للعمل وفقا للمعايير التي
تحددها اللائحة التنفيذية. ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين و أخصائي التكنولوجيا و أخصائي الصحافة والإعالم وأمناء المكتبات.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
مادة 74:
يشترط للتعيفى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 80 ) ةمن هذا القانون، أو للترقية للوظائف األعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها
والحصول على شهادة الصالحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض.
مادة 75 :
تنشأ أكاديمية تسمى " الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون
مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية، على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصالحية المنصوص عليها في المادة ( 74 ) من
هذا القانون.
مادة 76 :
دون إخلال  بحكم المادة ( 73 ) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون من خالل إعالن واسع الإنتشار يوجه للجميع وبما يكفل
تكافؤ الفرص. ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهالتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .
مادة 77 :
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم،
وبعد الحصول على شهادة الصالحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها.
مادة 78 :
يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول ( أ )
، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير،
و موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة،
وذلك متي توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة ( 81 ) من هذا القانون، ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مادة 79 :
يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة "معلم أول  ( أ ) " بأقدمية سنتين علي الأقل ، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الإختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة "معلم أول ( أ ) " على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، و يكون الإختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتحدد اللائجة  التنفيذية إجراءات وأسس الإختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة.
مادة 80 :
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة.
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها.
ويكون تقويم األداء بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط وضعيف، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء، ونتائج تقويم أداء تلاميذ
المعلم، ودر جة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه،
وتحسين مستوى أدائه وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات واألسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء . كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وادارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير
تقويم الأداء  وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لإتخاذ ما يراه .
مادة 81 :
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة ( 71 )من هذا القانون، اآلتي:
1 -استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2 -قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. وتخفض المدة البينية للترقية
عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
3 -الحصول على شهادة الصالحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
0 -الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على األقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
و يستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة ا ًالمرقى إليها أو عالوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبار من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
مادة 82 :
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التر بية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة الموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
مادة 83 :
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الإسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام. ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
- المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثالثون يوما.
- المعلم األول ( أ ) خمسة وثالثون يوما.
- المعلم الخبير أربعون يوما.
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الاجازات الإعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.

الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين
مادة 84 :
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 85 :
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير
أو الدكتوراه في مجاالت العمل التعليمي أو التربوي. ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها
شاغلو الو ظائف التعليمية، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة 86 :
يمنح شاغلو وظائف التعليم، المنصوص عليها في هذا الباب، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط
وضوابط منحه . ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10 %من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.
مادة 87 :
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطي دروسا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، وفى هذه
الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو باإلحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال .
مادة 88 :
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى . ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه علي كل من بلغ سن الستين بعد أول
أكتوبر 2012 .
مادة 89 :
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل معلم ومقداره 50 % من الأجر الأساسى مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجر تمنح للعاملين
بالجهاز الإدارى بالدولة .
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل اعتماد و فقا للنسبة المبينة بالجدول المرفق لهذا القانون وفي التاريخ المحدد به من الأجرالأساسى وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين
بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم
بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها.
الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل االعتماد في 1 / 7 / 2012 بدل االعتماد من 1 / 10 / 2012 مما توفره اعتمادات وزارة التربية والتعليم
كبير معلمين العالية -- 150 % 200 %
معلم خبير مدير عام 5 سنوات 100 % 150%
معلم أول ( أ ) الأولى 5 سنوات 75 % 125 %
معلم أول الثانية 5 سنوات 50 % 100%
معلم الثالثة( اقدمية سنتين ) 5 سنوات 25 %
معلم
مساعد
الثالثة سنتين -

salah
Admin

عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 29/06/2016

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو ارسل رسالة ارسل البريد الإلكتروني https://eldesouky.rigala.net
الرجوع الى أعلى الصفحة

salah
Admin

المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 29/06/2016

https://eldesouky.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى